الشيخ الأنصاري
260
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا : هو الاجماع كما يستظهر . وعلى تقديره ( 1 ) ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل ، خصوصا مع الاستدلال عليه ( 2 ) كما في الخلاف وغيره بقوله تعالى : فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ، بناء ( 3 ) على أن القيمة مماثلة للتالف في المالية ، فإن ظاهر ذلك ( 4 ) جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل . وكيف كان ( 5 ) فقد حكي الخلاف في ذلك ( 6 ) عن الإسكافي وعن الشيخ والمحقق في الخلاف ، والشرائع في باب القرض ( 7 ) فإن ( 8 ) أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فتكون القيمة عندهم